جابر يصدر ثلاثة قرارات بشأن المهل الضريبية والـ"TVA"
الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan
الكاتب : المحرر الاقتصادي
Nov 04 26|14:38PM :نشر بتاريخ
أصدر وزير المالية ياسين جابر ثلاثة قرارات تتعلق بتطبيق تعليق المهل القانونية للحقوق والموجبات الضريبية، وتمديد مهلة التصريح عن الضريبة على القيمة المضافة وتسديدها، وتمديد العمل بتسوية الغرامات المتوجبة عنها.
وجاء في القرار الأول، رقم ٩٤١/١، تحديد دقائق تطبيق قانون تعليق المهل، بما يشمل مهل تقديم التصاريح وتسديد الضرائب والرسوم، والاعتراض على التكاليف الضريبية والطعن بها، وتقديم طلبات الاسترداد، إضافة إلى المهل المتعلقة بعمل الإدارة الضريبية.
وأوضح القرار كيفية احتساب المهل بعد استبعاد فترة التعليق الممتدّة من واحد آذار إلى واحد وثلاثين تموز 2026، واستئناف سريانها اعتباراً من واحد آب 2026، بحسب كل حالة. كما نصّ على عدم احتساب فترة التعليق ضمن مدة التأخير المعتمدة لفرض غرامات التحقق والتحصيل، وحدّد آلية معالجة الغرامات المحتسبة عن هذه الفترة، بما فيها إمكان استرداد الجزء المسدّد منها بعد نشر القانون، وفق الشروط الواردة في القرار.
أما القرار الثاني، رقم ٩٤٢/١، فمدّد لغاية الثلاثين من تشرين الثاني 2026 ضمناً مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثالث من سنة ٢٠٢٦، وتسديد الضريبة الناتجة عنه. وشمل التمديد أيضاً بيانات وطلبات الاسترداد التي تُقدَّم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل، لإتاحة المجال أمام المكلّفين للوفاء بموجباتهم وتفادي الغرامات الناجمة عن تجاوز المهلة.
ومدّد القرار الثالث، رقم ٩٤٣/١، لغاية الثلاثين من تشرين الثاني 2026 ضمناً، العمل بالقرار رقم ٨٣٤/١ تاريخ الثامن عشر من أيلول 2026، المتعلق بتسوية غرامات التحقق والتحصيل المتوجبة عن الضريبة على القيمة المضافة، بموجب مستندات التكليف الذاتي الصادرة اعتباراً من السادس عشر من تشرين الثاني ٢٠٢٢. ويتيح هذا التمديد للمكلّفين المعنيين الاستفادة من التسوية وفق الأسس والشروط المحدّدة في القرار المذكور.
انضم إلى قناتنا على يوتيوب مجاناً اضغط هنا