قرار لمصرف لبنان متعلق بالاعتمادات والبوالص المستندية ... ماذا جاء فيه؟
الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan
الكاتب : المحرر الاقتصادي
Oct 07 22|14:56PM :نشر بتاريخ
صدر عن مصرف لبنان تعميم، جاء فيه
"نودعكم نسخة عن القرار الوسيط رقم 13484 تاریخ ۲۰۲۲/۱۰/۷ المتعلق بتعديل القرار الأساسي رقم 7144 تاريخ ۱۹۹۸/۱۰/۳۰ المتعلق بالاعتمادات والبوالص المستندية المرفق بالتعميم الاساسي رقم ٥٢.
وبناء على قانون النقد والتسليف سيما المادتين 70 174 منه ، وبناء على القرار الأساسي رقم 7144 تاريخ ۱۹۹۸/۱۰/۳۰ وتعديلاته المتعلق بالاعتمادات والبوالص المستندية، وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ۲۰۲۲/۱۰/5،
يقرر ما يأتي :
المـادة الاولى: يضـاف الـى آخـر "المـادة الاولـى مـكـرر" مـن القـرار الأساسي رقم 7144 تاریخ ۱۹۹۸/۱۰/۳۰ النص التالي:
« يطلب، استثنائياً من المصارف أخذ موافقـة مصـرف لبنان المسبقة علـى فـتـح الاعتمـادات أو دفـع الفـواتير المخصصـة لاستيراد المشتقات النفطيـة (بنزين، مازوت، غاز) على ان يتم، لاحقاً، تزويد مديرية القطـع والعمليات الخارجية لدى مصرف لبنان بالفاتورة النهائية ووثيقة الشحن ومحضر التفريغ.»
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
انضم إلى قناتنا على يوتيوب مجاناً اضغط هنا