الجزء الاول: المجلس الدستوري رد  خمسة طعون بالانتخابات النيابية

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي
Oct 20 22|17:53PM :نشر بتاريخ

 قرر المجلس الدستوري رد 5 طعون بالانتخابات النيابية، وهي لكل من : بول حامض على الياس الخوري (طرابلس) محمد شفيق محمود على بلال الحشيمي (زحلة) ابراهيم  عازار على سعيد الأسمر وشريف مسعد (جزين) محفوظ على جميل عبود ( طرابلس ) و"الامل والوفاء" على فراس حمدان ( حاصبيا مرجعيون).
 
وكان المجلس التئم في مقره اليوم برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، البرت سرحان، رياض أبو غيدا، عمر حمزة، ميشال طرزي، فوزات فرحات،الياس مشرقاني وميراي نجم.
القرار رقم 3
وجاء في القرار رقم رقم: 3 

المستدعى: مطانيوس عيسى نقولا محفوض
المستدعى ضده: السيد جميل عبود عبود 
الموضوع: ابطال نيابة المستدعى ضده وإعلان فوز المستدعي.
إن المجلس الدستوري الملتئم في مقرّه يوم الخميس الواقع فيه 20/10/2022، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، البرت سرحان، رياض أبو غيدا،  عمر حمزة، ميشال طرزي، فوزات فرحات، الياس مشرقاني وميراي نجم.
    بعد الاطلاع على ملف المراجعة وعلى التقرير،
    حيث إن السيد مطانيوس عيسى نقولا محفوض، المرشح الخاسر قدّم بتاريخ 16/6/2022 استدعاء بوجه النائب المعلن فوزه في انتخابات عام 2022 السيد جميل عبود عبود سجل في قلم المجلس برقم 16/و بتاريخ وروده، وطلب قبول الطعن شكلاً وأساساً وابطال نيابة جميل عبود عبود وإعادة النظر باحتساب الحواصل والكسر أصولاً وإعلان فوزه أي فوز المستدعي بمقعد الروم الأرثوذكس النيابي في دائرة الشمال الثانية وتضمين المستدعى ضده الرسوم والنفقات.
    وعرض أنه ترشح للانتخابات النيابية ضمن لائحة "التغيير الحقيقي" في دائرة الشمال الثانية، بوجه مجموعة أخرى من اللوائح، من ضمنها لائحة "إنقاذ وطن" التي تضمّ في عدادها المستدعى ضده والتي نالت 30006 أصوات في حين نالت لائحة "التغيير الحقيقي" 16825 صوتاً، منها 250 صوتاً تفضيلياً له، وأن الحاصل الانتخابي العائد للائحته كان 1.347 وللائحة "إنقاذ وطن" 2.402 فكان حاصل هذه الأخيرة الأول من نصيب أشرف ريفي عن المقعد السني وحاصلها الثاني من نصيب المطعون بصحة نيابته جميل عبود عن المقعد الأرثوذكسي والذي نال 79 صوتاً تفضيلياً، أما لائحة "التغيير الحقيقي" فنالت حاصلاً كاملاً وكسراً قدره 0.347 وحصلت على مقعدين، فكان الأول من نصيب إيهاب مطر عن المقعد السني والثاني سنداً للكسر الأعلى للمقعد العلوي فناله فراس السلوم.
    وأدلى،
    أولاً- في الشكل:
    بوجوب قبول المراجعة لورودها ضمن المهلة القانونية واستيفائها لجميع الشروط الشكلية.
    ثانياً- في الأساس:
    بوجوب قبول الطعن وابطال نيابة السيد جميل عبود للأسباب التالية:
1-    لما شاب عملية الفرز واحتساب الأصوات من مخالفات قانونية وواقعية، كما بدا واضحا من خلال ما تناولته وسائل للإعلام، ومن خلال ملاحظات المندوبين والمراقبين، كما ان الكثير من الأصوات لم يحتسب له، وكانت الأرقام مخالفة لما أحصاه مندوبوه داخل الأقلام، وأن النتيجة التي توصلت اليها العملية الحسابية المعتمدة قد أدت الى تغيير الأرقام لكل مرشح، ما انعكس على الحاصل الانتخابي وتأثيره على كسر الحواصل، مبدئياً التزامه بإبراز التفاصيل في لائحة توضيحية لاحقاً، وأضاف ان ما تقدّم يوجب إعلان عدم صحة النيابة المطعون فيها وإعلان فوزه، لأن اللائحة التي ينتمي اليها هي صاحبة الكسر الثاني على اللوائح، الذي يجب ان يكون من نصيب المرشح عن المقعد الأرثوذكسي، باعتبار ان مرشح الطائفة العلوية يجب ان يكون المرشح الحاصل على الكسر الأعلى.
2-    رد السبب المرتكز على المادة 42 من قانون انشاء المجلس الدستوري.
وتبين أنه أرسلت صورة عن الاعتراض الى جانب رئاسة مجلس النواب وأخرى لجانب وزارة الداخلية والبلديات بتاريخ وروده كما أبلغ المعترض بوجهه بتاريخ 29/6/2022.
    وتبين أن الأخير، وكيله المحامي عزيز جورج موراني، قدّم لائحة جوابية في 13/7/2022، عرض فيها أن الطاعن، عضو لائحة "التغيير الحقيقي" المرشح عن مقعد الروم الأرثوذكس، لم يكن هو الخاسر الأول، انما كان السيد رفلي دياب المرشح عن المقعد إياه ذلك الخاسر، ولم تمكنه نتيجة الحواصل في لائحته من الفوز، وكان الحري بهذا الأخير أن يتقدّم بهكذا طعن. وأدلى أن المستدعي ادعى التزوير دون تحديد أي واقعة، كما أنه لم يسجل هو أو مندوبوه أية ملاحظة او اعتراض، لا لدى أقلام الاقتراع ولا لدى لجان القيد، فيكون استدعاؤه خالياً من الجدية والمصداقية ومستوجب الرد، وأضاف أن لائحة "إنقاذ وطن" التي ينتمي اليها حصدت ثلاثة حواصل، فنال هو الحاصل الثالث وفاز بالمقعد الأرثوذكسي وفقاً لأحكام قانون الانتخاب رقم 44/2017 المعمول به.
    وطلب بالنتيجة رد الطعن لعدم صحته وقانونيته ولعدم ثبوت المزاعم الواردة فيه ولثبوت نيابته وتدريك المستدعي الرسوم والمصاريف وبدل العطل والضرر والأتعاب.
بنــــــــــــــــــاءً عليـــــــــه
أولاً-في الشكل:
    حيث إن نتائج الانتخابات قد أعلنت في 17/5/2022، والاستدعاء مقدّم من المرشح الخاسر في دائرة الشمال الثانية -طرابلس عن مقعد الروم الأرثوذكس السيد مطانيوس عيسى نقولا محفوض، طعناً بصحة نيابة السيد جميل عبود الفائز عن المقعد إياه، وقد ورد الاستدعاء وسجل في قلم المجلس الدستوري في 16/6/2022 أي ضمن مهلة الثلاثين يوماً، فيقتضي قبوله شكلاً لاستيفائه شروطه الشكلية كافة.
ثانياً- في الأساس:
حيث إن الطاعن يدلي بأنه شاب عملية الفرز واحتساب الأصوات مخالفات قانونية وواقعية كما بدا واضحاً من خلال ما تناولته وسائل الاعلام، ومن خلال ملاحظات المندوبين والمراقبين، فضلاً عن أن الكثير من الأصوات لم تحتسب له، وكانت الأرقام مخالفة لما أحصاه مندوبوه داخل الأقلام، وأن النتيجة التي توصلت اليها العملية الحسابية المعتمدة قد أدت الى تغيير الأرقام لكل مرشح،
    وحيث إن الطاعن لم يحدد ماهية المغالطات القانونية والواقعية التي يدعي حصولها، ولا أية أقلام اقتراع حصلت فيها، ولا أعداد الأصوات التي لم تحسب له أو الفارق الذي يزعم وجوده بين ما أحصاه مندوبوه والنتائج مكتفياً بالقول أن هذا الأمر، أي المغالطات في الفرز "تبدّى واضحاً من خلال ما تم تناوله على وسائل الاعلام ومن خلال الملاحظات التي أبداها المندوبون والمراقبون لهذه العملية"،
    وحيث إنه لم يقم بتحديد وسائل الاعلام ومضامين البرامج التلفزيونية التي تناولت العملية ولا ماهية الملاحظات وتسمية الجهات المراقبة،
    وحيث إن عبء الاثبات يقع على عاتق الطاعن ويتوجب عليه تقديم الدليل القاطع على ما يدعيه، أو على الأقل تقديم دليل جدي أو بدء بينة، ليتمكن المجلس الدستوري من الانطلاق منها بسلطته الاستقصائية وصولا لكشف الوقائع والحقائق كاملة،
    وحيث إن استناد الطعن الى العموميات، بشكل مبهم وغير واضح، دون تقديم أي دليل حسي جدي أو بدء دليل كما مرّ ذكره أعلاه، يضفي عليه عدم الجدية والمصداقية، علماً أنه لو جرى تحديد ما تناولته وسائل الاعلام بشكل عام ومضامين تقارير المندوبين والمراقبين للعملية الانتخابية فذلك لا يغير شيئاً في النتيجة التي تم التوصل اليها، اذ يبقى الدليل في إطار العموميات ولا يمكن الانطلاق منه للتحقيق، طالما لم يقم الطاعن او مندوبوه بتسجيل أي اعتراض او ملاحظة جدية أثناء عمليات الفرز واحتساب الأصوات المشكو منها،
    وحيث إنّه لا يمكن أن يرد بأن الطاعن قد التزم بتقديم لائحة توضيحية مفصلة لاحقاً، لأن مهلة تقديم الطعن هي ثلاثون يوماً من تاريخ اعلان النتائج وعلى الطاعن أن يرفق بالطعن المستندات والوثائق التي تؤيده عملاً بالمادتين 24 و25 من قانون انشاء المجلس الدستوري رقم 250/93،
    وحيث إنه، وفي حال التسليم جدلاً بإمكان تقديم لائحة توضيحية، فإنه يقتضي تقديمها خلال فترة الثلاثين يوماً المنوه عنها لإبلاغها من الخصم كي يناقشها ضمن المهلة القانونية المعطاة له،
    وحيث إنّه، تأسيساً على ما تقدّم، يقتضي رد الطعن لعدم الجدية والثبوت دون حاجة للبحث في باقي ما أثير أو طلب لانتفاء الجدوى.
لـــــــــهذه الأســـــــــــــــباب
يقــــــرر بالإجماع،
1-    قبول الطعن شكلاً.

2-    ردّه أساساً.
3-    ابلاغ كل من رئاسة مجلس النواب ووزارة الداخلية والبلديات وأصحاب العلاقة.

قرار رقم: 4
وجاء في القرار الرقم 4
المستدعي: السيد بول حنا الحامض -المرشح عن المقعد الماروني في دائرة طرابلس الثانية في الانتخابات النيابية لدورة عام 2022.
المستدعى ضده: السيد الياس فؤاد الخوري - النائب المنتخب عن المقعد الماروني في دائرة طرابلس الثانية.
الموضوع: ابطال نيابة المستدعى ضده عن المقعد الماروني في طرابلس (دائرة الشمال الثانية) وإعلان فوز المستدعي.
ان المجلس الدستوري الملتئم في مقرّه يوم 20 /10/2022، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، البرت سرحان، رياض أبو غيدا،  عمر حمزة، ميشال طرزي، فوزات فرحات،الياس مشرقاني وميراي نجم.
    بعد الاطلاع على مراجعة الطعن وعلى تقرير المقررين،
    تبين ان السيد بول حنا الحامض، المرشح عن المقعد الماروني في دائرة الشمال الثانية-طرابلس لدورة انتخابات عام 2022، قدّم استدعاء في 31/5/2022 بوجه السيّد الياس فؤاد الخوري، المعلن فوزه عن المقعد إياه، سجل في قلم المجلس الدستوري برقم 2/و/2022، وطلب قبول استدعائه شكلا وأساساً وإبطال نيابة السيد الياس الخوري وإعادة النظر في احتساب الحواصل والكسر ضمن الاصول القانونية، وإعلان فوزه أي للمستدعي عن المقعد الماروني وإبلاغ القرار لمن يلزم.
    وعرض المستدعي انه ترشح للانتخابات على رأس لائحة اتخذت اسم لائحة "التغيير الحقيقي" بوجه مجموعة أخرى من المرشحين ضمن لائحة اسمها "إنقاذ وطن،" وانه لدى اعلان النتائج رسمياً في 17/5/2022 تبين انه خاسر في حين انه يقتضي ان يكون ناجحاً سنداً لكسر الحواصل،
    وأدلى بأنه بعد حسم الأوراق الباطلة وعدد الأصوات التي نالتها اللوائح التي لم تتوصل الى الحاصل الانتخابي الأساسي، الذي كان 13149.182، أصبح الحاصل الانتخابي النهائي 12493.364، فنالت لائحة "إنقاذ وطن" ثلاثة مقاعد نيابية سنداً لحاصلين وكسر قدره (0.402) هو الأعلى، ونجح فيها السادة أشرف ريفي عن المقعد السني وجميل عبود عن المقعد الأرثوذكسي والياس الخوري، سنداً للكسر الأعلى، عن المقعد الماروني، في حين ان حاصل الكسر الأعلى هو للمقعد العلوي،
    ونالت لائحة "التغيير الحقيقي" حاصلاً واحداً وكسراً قدره (0.347) فكان لها مقعدان أعطي أولهما للسيد إيهاب مطر عن المقعد السني وثانيها للسيد فراس سلوم، عن المقعد العلوي، سندا لحاصل الكسر، 
    وأضاف المستدعي أن المقعد العلوي هو بحاجة الى أصوات أكثر من المقعد الماروني، لأن الموارنة هم أقلية الأقليات في طرابلس، وانه كان يقتضي إعطاء الكسر الأعلى للمقعد العلوي ضمن لائحة "انقاذ وطن" والكسر الأقل للمقعد الماروني ضمن لائحة التغيير الحقيقي وبالتالي اعلان فوزه،
    وتبين ان الاستدعاء قد أبلغ من كل من رئيس مجلس النواب ووزارة الداخلية كما أبلغ من المستدعى بوجهه، بتاريخ 6/6/2022، وان هذا الأخير وكيله المحامي سعيد مالك قدّم بتاريخ 16/6/2022 لائحة ملاحظات أدلى فيها:
أ‌-    في الشكل:
بوجوب رد الطعن:
- لمخالفته أحكام المادتين 24 و25 من قانون إنشاء المجلس الدستوري
    -لتقديمه الى المجلس كهيئة عامة وليس لرئيسه.
    -لعدم بيان الطاعن صفته والدائرة الانتخابية التي ترشح فيها.
ب- في الأساس:
    بكون الطعن، لدى عرضه لكيفية توزيع المقاعد، تضمن مغالطات تجافي الحقيقة إذ أن الحاصل الثاني الكامل الذي نالته لائحة إنقاذ وطن كان لمصلحته أي لمصلحة المطعون بنيابته بنسبة أصوات تفضيلية بلغت 4.544 بالماية فيما الكسر الأعلى جاء لمصلحة جميل عبود عبود بنسبة أصوات تفضيلية بلغت 0.105 بالماية وليس كما ورد في الطعن الذي كان يجب ان يقدم بوجه جميل عبود.
    كما ان قوله ان الكسر الأعلى يجب ان يعطى للمقعد الذي هو بحاجة الى أصوات أكثر أي للمقعد العلوي، والكسر الأقل لمن هو من الأقليات أي للمقعد الماروني يجافي قانون الانتخاب وتحديداً المادة 99 منه التي نصت بوضوح على كيفية توزيع المقاعد مع التقيد بشرطي: شغور المقعد وفقاً للتوزيع الطائفي و/أو الدائرة الصغرى، وألا تكون اللائحة قد استوفت النصيب المحدد لها وطلب بالنتيجة.
    رد الطعن شكلاً للسببين المدلى بها ورده أساساً لعدم الصحة والثبوت والقانونية، وابلاغ من يلزم. 
بنـــــــــــــــــــــــاءً عليـــــــــــه
أولاً-في الشكل:
    حيث ان المستدعى ضده يطلب رد الطعن شكلاً:
    لمخالفته أحكام المادتين 24 و25 من قانون انشاء المجلس الدستوري رقم 250/1993، لعدم توجيهه الى رئيس المجلس الدستوري إنما للمجلس كهيئة عامة، ولعدم بيان صفته والدائرة الانتخابية التي ترشح فيها.
    وحيث انه سواء أقدمت مراجعة الطعن الى رئيس المجلس الدستوري أم الى المجلس كهيئة مجتمعة، فذلك لا يؤثر إطلاقاً على قبولها ولا يؤدي الى ردها شكلاً طالما ان قلم المجلس هو الذي سيستلمها ويسجلها ويحيلها الى رئيس المجلس الذي يتولى ابلاغها أصولاً علماً ان اجتهاد المجلس سار في هذا الاتجاه. 
    يراجع قرار المجلس الدستوري رقم 18 تاريخ 17/5/1997.
    وحيث انه بالنسبة للطلب المرتكز على عدم بيان الصفة والدائرة فانه، وان كان يستحسن ذكرهما في مطلع المراجعة، وبجانب اسم الطاعن، إلا أنه من الثابت ان المستدعي استهل الوقائع بعرضه انه ترشح للانتخابات النيابية لدورة عام 2022 في دائرة الشمال الثانية على لائحة "التغيير الحقيقي" عن المقعد الماروني، في طرابلس بوجه "لائحة إنقاذ وطن" وانه خسر المقعد وفاز به المستدعى بوجهه من اللائحة الأخيرة، الأمر الذي لا يترك أي التباس حول النقطتين المرتكز عليهما طلب المستدعى ضده، فيقتضي رده لعدم صحته.
وحيث ان المستدعي بول حنا الحامض، المرشح الخاسر على لائحة "التغيير الحقيقي" عن المقعد الماروني في دائرة طرابلس الثانية يطعن بصحة نيابة النائب المنتخب عن المقعد إياه، السيد الياس فؤاد الخوري المرشح على لائحة "إنقاذ وطن"
    وحيث ان نتائج الانتخاب قد أعلنت في 17/5/2022، وورد الطعن في 31/5/2022 متضمناً الأسباب المسند اليها ومرفقاً بمستندات، فيكون مستوفياً للشروط الشكلية المنصوص عنها في المادتين 24 و25 من قانون إنشاء المجلس الدستوري رقم 250/93 ويقبل شكلاً.
ثانياً-في الأساس:
    حيث ان الطاعن يدلي بأنه يوجد خطأ في توزيع المقاعد النيابية، سنداً لكسري الحاصل في الأصوات، بين لائحة "التغيير الحقيقي" التي ينتمي اليها ولائحة "إنقاذ وطن" التي نالت الكسر الأعلى، معتبراً ان هذا الكسر الأخير كان يجب ان يعطى للمرشح العلوي على اللائحة الأخيرة ويعلن فوزه، وليس للمرشح الماروني الياس فؤاد الخوري، الذي أعلن فوزه، وبالتالي كان يجب إعطاء حصة الكسر الأقل للمرشح الماروني على لائحة "التغيير الحقيقي" وإعلان فوزه أي المستدعي، لأن المرشح العلوي هو بحاجة لأصوات أكثر من المرشح الماروني كون الموارنة هم أقلية الأقليات في طرابلس
    وحيث انه بالعودة الى المادة 99 من قانون الانتخاب رقم 44/2017 يتبين انها بعد أن أوضحت كيفية تحديد عدد المقاعد العائدة لكل لائحة وتوزيعها انطلاقاً من الحاصل الانتخابي  وكيفية تحديد هذا الحاصل،  نصت في بندها الرابع وما يليه على التالي: 
بند 4- تمنح المقاعد المتبقية للوائح المؤهلة التي نالت الكسر الأكبر من الأصوات المتبقية من القسمة الأولى بالتراتبية على ان تتكرر هذه العملية بالطريقة عينها حتى توزيع المقاعد المتبقية كافة.
بند 5-  بعد تحديد عدد المقاعد الذي نالته كل لائحة مؤهلة، يتم ترتيب أسماء المرشحين في قائمة واحدة من الأعلى الى الأدنى وفقاً لما ناله كل مرشح من النسبة المئوية للأصوات التفضيلية في دائرته الصغرى أو في دائرته التي لا تتألف من دوائر صغرى. 
تحتسب النسبة المئوية من الأصوات التفضيلية لكل مرشح على أساس قسمة أصواته التفضيلية على مجموع الأصوات التفضيلية التي حازت عليها اللوائح المؤهلة في الدائرة الصغرى أو في الدائرة التي لا تتألف من دوائر صغرى. 
بند 6-  تجري عملية توزيع المقاعد على المرشحين الفائزين بدءاً من رأس القائمة الواحدة التي تضم جميع المرشحين في اللوائح، فيعطى المقعد الأول للمرشح الذي حصل على أعلى نسبة مئوية من الأصوات التفضيلية ويمنح المقعد الثاني للمرشح صاحب المرتبة الثانية في القائمة وذلك لأي لائحة انتمى، وهكذا بالنسبة للمقعد الثالث حتى توزيع كامل مقاعد الدائرة للمرشحين المنتمين لباقي اللوائح المؤهلة.
بند 7- يراعى في توزيع المقاعد على اللوائح الشرطان الآتيان: 
-    أن يكون المقعد شاغراً وفقاً للتوزيع الطائفي للمقاعد و/أو في الدائرة الصغرى اذ بعد اكتمال حصة مذهب و/أو الدائرة الصغرى ضمن الدائرة الانتخابية يخرج حكماً من المنافسة باقي مرشحي هذا المذهب و/أو الدائرة الصغرى بعد أن يكون استوفى حصته من المقاعد.
-    أن لا تكون اللائحة قد استوفت نصيبها المحدد من المقاعد، فاذا بلغت عملية التوزيع مرشحاً ينتمي الى لائحة استوفت حصتها من المقاعد يتم تجاوز هذا المرشح الى المرشح الذي يليه.
وحيث من الثابت من اللائحة الواحدة لترتيب أسماء جميع المرشحين، وفقاً لما ناله كل مرشح من النسبة المئوية من الأصوات التفضيلية من الأعلى الى الأدنى، وفقاً لمنطوق البند الخامس أعلاه، المرفقة بالمراجعة، ان النسبة التي نالها المستدعى ضده هي 4,544 %، والنسبة التي نالها السيد فراس أحمد سلوم هي 0,491% 
وحيث انه عملاً بمنطوق البند السادس جرى توزيع المقاعد على المرشحين الفائزين بدءاً من رأس القائمة الواحدة فأعطيَ المقعد الأول للمرشح الذي حصل على اعلى نسبة مئوية من الأصوات التفضيلية، والمقعد الثاني للمرشح صاحب المرتبة الثانية في القائمة وهكذا بالنسبة للمقعد الثالث حتى تمّ توزيع كامل مقاعد الدائرة للمرشحين المنتخبين لباقي اللوائح المؤهلة مع مراعاة شرطي شغور المقاعد وفقاً للتوزيع الطائفي و/أو في الدائرة الصغرى، وعدم اكتمال النصيب المحدد للائحة من المقاعد.
وحيث أن المستدعى ضده الياس فؤاد الخوري المرشح على لائحة "انقاذ وطن" كان ترتيبه، بحسب نسبة الأصوات التفضيلية على القائمة الواحدة، سابقاً لترتيب المرشح العلوي على اللائحة إياها، وكان منحه المقعد الثاني من حصة اللائحة منطبقاً على القانون لأن اللائحة لم تكن قد اكتملت حصتها ولأن المقعد الماروني كان لا يزال شاغراً حين وصول التوزيع الى اسمه.
وحيث تبعاً لما تقدم يكون الاعتراض في غير محله ويقتضي رده، علماً أن ما اثاره المستدعي لجهة ان المقعد العلوي هو بحاجة الى أصوات أكثر من المقعد الماروني مخالف لنصوص قانون الانتخاب المرعية وغير مسند إلى أي أساس قانوني. 
لــــــــــــــــــــــذلـــــــــك
تقرر بالاجماع،
1-قبول الطعن شكلاً.
2-رده أساساً
3-ابلاغ كل من رئاسة مجلس النواب ووزارة الداخلية وأصحاب العلاقة 

قرار رقم: 5
وجاء في القرار الرقم 5
المستدعي: محمد شفيق حمود - المرشح الخاسر عن المقعد السني في دائرة البقاع الأوسط في الانتخابات النيابية لدورة عام 2022.
المستدعى بوجهه: دكتور بلال الحشيمي-النائب المعلن فوزه عن المقعد المذكور.
الموضوع: ابطال نيابة المستدعى بوجهه وإعلان فوز المستدعي.
ان المجلس الدستوري الملتئم في مقرّه بتاريخ 20 /10/2022، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عمر حمزة، عوني رمضان، أكرم بعاصيري، البرت سرحان، رياض أبو غيدا، ميشال طرزي، فوزات فرحات، الياس مشرقاني وميراي نجم.
وبعد الاطلاع على ملف المراجعة وعلى تقرير المقررين،
     تبين انه بتاريخ 8/6/2022، حضر الى مقرّ المجلس الدستوري، المحامي أنطوان مارون عطاالله، بوكالته عن محمد شفيق حمود، المرشح الخاسر عن المقعد السني في الانتخابات النيابية للعام 2022، في دائرة البقاع الأولى-زحلة، وقدّم مراجعة طعن، بوجه النائب المنتخب عن المقعد إياه الدكتور بلال الحشيمي، طلباً قبول الطعن شكلا وإعادة فرز الأصوات على الأسس الحسابية الصحيحة وليس تبعاً للأخطاء المرتكبة في الأقلام واللجان ووزارة الداخلية، وبالنتيجة إبطال نيابة الدكتور بلال الحشيمي وإعلان فوزه أي (المستدعي) عن المقعد السني في دائرة البقاع الأولى-زحلة.
    وعرض أن الانتخابات النيابية أسفرت عن فوز لائحة "زحلة السيادة" بشخص النائب بلال الحشيمي على أساس ان لائحة "الكتلة الشعبية" التي ينتمي اليها لم تنل الحاصل المتوجب البالغ 13095 بحسب وزارة الداخلية علماً أنه نال 5869 صوتاً والمعلن فوزه نال 3865 صوتاً، وأنه بمراجعة عملية الفرز تبين وجود أخطاء وشوائب ومخالفات من قبل اللجان، اعترت احتساب حاصل لائحته. 
    وأدلى في القانون،
أولاً- بوجوب قبول الطعن شكلاً لاستيفائه لجميع شروطه الشكلية وبوجوب قبوله أساساً وإبطال انتخاب السيد بلال الحشيمي وتقرير فوزه أي المستدعي بسبب المخالفات التالية:
1-الخطأ في احتساب الحاصل الفعلي والواقعي من قبل وزارة الداخلية لأن الحساب الصحيح يجعل الحاصل بحده الأقصى 12200 صوتاً وهو بحسب وزارة الداخلية 13095 في حين انه لا يمكن أن يتجاوز 12000 فهو أي الحاصل ابتدأ بـ 10200 صوتاً ومن ثم ارتفع الى 11200 صوتاً ومع وصول أصوات المغتربين البالغة 5500 صوتاً تقريباً أصبح 12000.
2- خطأ اللجان في احتساب مجموع الحاصل الانتخابي
إن الحاصل الانتخابي للائحة التي ينتمي اليها بلغ 12064 في حين أنه حقيقة 12640 أي بفارق قدره 576 صوتاً، وإنه، باجراء عملية حسابية بسيطة لمجموع الأصوات لمرشحي اللائحة تكون النتيجة 11501 (4825 + 5869 + 317 + 274 + 83 + 33)، وهي نتيجة مختلفة عما أوردته وزارة الداخلية، علما ان النتيجة الصادرة عن المندوبين في بعض صناديق الاقتراع تؤكد حصول الخطأ المنوه عنه. وان الحساب الصحيح للحاصل واعتماده أي 12640 صوتاً يؤمن حاصلا للائحة التي هو فيها، وينقص حاصل لائحة المستدعى بوجهه حوالي 600 صوتاً، ويؤدي الى تأمين فوزه (المستدعي) بالمقعد النيابي.
3- الغاء قرابة 800 ورقة اقتراعية من قبل لجان الفرز وبعدها من قبل لجان القيد لأنها تضمنت اسمين تفضيليين من لائحته، أحدهما له والثاني للسيدة ميريام سكاف، وكان يقتضي حساب اللائحة يدون الصوت التفضيلي ما يؤدي الى تغيير النتيجة.
4- شمول لائحة الشطب المعتمدة في أقلام الاقتراع أسماء كان يجب أن تسقط بسبب الوفاة أو بأسباب أخرى، وثبوت الإقتراع عن بعض المتوفين والغائبين.
5- تكسير صندوق الاقتراع في منطقة الدلهمية والعبث بالأوراق وتغيير النتيجة بعد توقف عملية الاقتراع لحوالي ساعة.
6- التزوير في عملية فرز أصوات المغتربين التي جرت دون حضور المندوبين والعبث بمحتويات صندوقي جدة وأوتاوا اللذين كانا مكسرين وقد أجري الفرز دون حضور لجنة الفرز.
    وتبين أن الاستدعاء أبلغ الى كل من رئاسة مجلس النواب ووزارة الداخلية ومن المستدعى بوجهه بتاريخ 9/6/2022، وأن هذا الأخير، وكيله المحامي النقيب رشيد درباس قدّم بتاريخ 22/6/2022، لائحة جوابية أدلى فيها بوجوب رد ادلاءات الطاعن:
1- لجهة وجود الخطأ في احتساب الحاصل الانتخابي من قبل وزارة الداخلية لأنها تعتمد برنامجاً الكترونياً لا يحتمل الخطأ ويقوم على قاعدة واضحة وهي قسمة عدد المقترعين في كل دائرة على عدد المقاعد فيها عملاً بالفقرة الثانية من المادة 99 من قانون الانتخاب، وان عدد المقترعين بلغ 91860 أضيفت اليه الأوراق البيضاء وعددها 831 ورقة، فأصبح العدد المعول عليه 92691 ويكون الحاصل 13241.571 وهو الرقم الذي اعتمدته وزارة الداخلية لأن عدد المقاعد هو سبعة كما ان المستدعي لم يبين كيفية تحديده للرقم 12000 ولا كيفية الوصول اليه.
2- لجهة وجود خطأ في العملية الحسابية الصادرة عن اللجان لمجموع الحاصل الانتخابي
    ان ادلاء المستدعي بخطأ اللجان سنداً لكون مجموع الأصوات الذي نالته كل من لائحة "الكتلة الشعبية" ولائحة "زحلة السيادة" لا يتطابق مع مجموع الأصوات التي نالها مرشحو كل منهما، والذي هو أقل من أصوات اللائحة، مسند الى تفسير خاطئ لقانون الانتخاب وتحديداً المادة 98 منه، إذ بحسب كيفية احتساب الأصوات لا يفترض التطابق بين مجموع أصوات المرشحين وأصوات اللائحة.
    وأن وجود فارق عن النتيجة الصادرة من وزارة الداخلية والنتيجة الصادرة عن المندوبين، في بعض أقلام الاقتراع، لا يقتضي التوقف عنده والأخذ به، لأنه لا مجال للمفاضلة بين أرقام الماكينات الانتخابية الخاصة وبين القيود الرسمية المعتمدة تحت الاشراف القضائي.
    واستطراداً، وعلى افتراض صحة الفروقات المدلى بها، فهي لا تؤدي الى ابطال العملية الانتخابية الا اذا أثرت بشكل واضح وأكيد بها، وفق ما استقر عليه اجتهاد المجلس الدستوري، وهذه الفروقات ليس لها أي تأثير على النتيجة.
3- لجهة إلغاء أوراق اقتراع جرت أمام العين بشكل يخالف الفقرة الثانية من المادة 98 من قانون الانتخاب.
    ان ادلاء المستدعي بإلغاء حوالي 800 ورقة اقتراع وضعت لمصلحة لائحة الكتلة الشعبية لاختيار المقترعين صوتين تفضيليين هو مخالف للحقيقة ولم يشر اليه بأي محضر أو يقدم بشأنه أي اعتراض لا أمام رؤساء أقلام الاقتراع ولا أمام لجان الفرز فضلاً عن عدم تحديد المستدعي للأقلام التي حصلت فيها هذه المخالفات ما يوجب رد هذا الادلاء.
4- لجهة اشتمال لائحة الشطب المعتمدة في أقلام الاقتراع على أسماء كان يجب ان تسقط بحكم الوفاة أو بسبب آخر:
    إن طريقة تصحيح وتنقيح القوائم الانتخابية وطرق المراجعة بشأنها هي من الأعمال الإدارية، تخضع للأصول والمهل المحددة في قانون الانتخاب (المادة 31) والرقابة عليها تخرج عن صلاحية المجلس الدستوري، وعلى فرض أنه حصل سهو أو خطأ في قيد أو شطب أسماء فإن ذلك يسري على الطاعن أسوة بالمطعون بوجهه، ولا مجال للقول بفساد العملية الانتخابية وبطلانها وكذلك الأمر في حال صحة الادلاء بأن بعض تلك الأسماء قد اقترعت علما ان المستند رقم 5 الذي يرتكز عليه الطاعن هو عبارة عن رسالة تمت عبر WhatsApp فهي غير رسمية ولا يمكن الاستناد عليها. أضف الى ذلك ان الأسماء المشار اليها لا تتعدى الخمسة وليس من شأنها التأثير على نتائج الانتخابات.
5- لجهة التكسير الحاصل في صندوق الاقتراع في منطقة الدلهمية والعبث بالأوراق المقترعة وتغيير النتيجة.
    إن واقعة العبث بالأوراق الانتخابية التي أدلت بها الجهة المستدعية غير ثابتة في المحاضر ولم يتم تدوينها ولا توثيقها بواسطة رئيس القلم ولم تتم الإشارة إليها من جانب مندوبي المستدعي في محاضر فرز الاقتراع، فيكون ادلاء الطاعن لهذه الجهة مجرداً من أي اثبات.
    كما انه ليس من شأن توقف عملية الانتخاب لمدة ساعة أن يفسد العملية الانتخابية خاصة وأن الأمور عادت الى مجراها بعد مضي الساعة. ومن البديهي أن تتوقف العملية لمدة من الوقت للمحافظة على النظام داخل الأقلام، وهذا ما حصل في جميع الأقلام في لبنان التي شهدت  تدافعاً بين الناخبين.
    أما بالنسبة لعملية كسر الصندوق، فإنه وعلى فرض حصول هكذا مخالفة، والتي لا إثبات عليها، فإنها مخالفة لو حصلت لطالت بنتائجها جميع اللوائح والمرشحين لأنها ليست حالة خصوصية محصورة بين الطاعن والمطعون بنيابته.
6- لجهة التذرع بالتزوير الحاصل في عملية فرز أصوات المغتربين من دون حضور المندوبين والعبث بمحتويات صندوقي جدة واوتاوا.

    هذا الادعاء لا أساس له خاصة وأن فرز أقلام اقتراع الاغتراب تقرّر اجراؤه في هذه الانتخابات من لجان القيد الابتدائية وليس أمام لجان القيد العليا وعليه يقتضي رد الطعن لهذه الجهة.
    أما بالنسبة للإدلاء بأن بعض الصناديق شابتها العيوب الجوهرية والتزوير وأنها مكسرة والأوراق الانتخابية فيها مبعثرة، فإن هذا الادلاء أيضاً بقي مجرداً من أي دليل ولم تسجل أي مخالفة بشأنه ويقتضي بالتالي ردّه على هدي قرار المجلس الدستوري رقم 11/2019.
    وان كل ما تقدم يدل على عدم الجدية وعدم الوضوح وعدم الثبوت والشرود عن نص قانون الانتخاب.
    وطلب المستدعى ضده بالنتيجة رد الطعن في الشكل في حال عدم توفر الشروط الشكلية المفروضة ورده في الأساس لعدم صحته وجديته وقانونيته ولعدم ثبوت أية مخالفة جوهرية أثرت في نتائج الانتخابات، وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف والنفقات.
    وتبين أنه بتاريخ 7/7/2022، جرى تسطير كتاب لجانب وزارة الداخلية والبلديات لإيداع المجلس الدستوري محاضر فرز صناديق تعلبايا والدلهمية ومحاضر فرز أقلام جدة واوتاوا ومحضر إعلان النتائج النهائية رسمياً في دائرة البقاع الأوسط وان المستندات المطلوبة قد وردت بتاريخي 8/7/2022 و1/8/2022.
    وتبين أن وكيل الطاعن قدّم أربع مذكرات في قلم المجلس في التواريخ التالية 27/6/2022 و14/7/2022 و10/8/2022 و27/9/2022.

   بنــــــــــــاء عليــــــــــــه

أولاً-في الشكل:
1-     في قبول مراجعة الطعن شكلاً:
حيث أن مراجعة الطعن مقدمة من السيد محمد شفيق حمود، المرشح الخاسر عن المقعد السني في دائرة البقاع الأولى- زحلة، بوجه النائب المعلن فوزه عن المقعد إياه السيد بلال ملحم الحشيمي، وقد وردت ضمن مهلة الثلاثين يوماً من صدور نتائج الانتخابات وهي مستوفية لجميع الشروط الشكلية فتكون مقبولة شكلاً.
2-     في مذكرات المستدعي:
    حيث انه وردت الى قلم المجلس أربع مذكرات من وكيل المستدعي وذلك في 27/6 و14/7 و10/8 و27/9/2022،
    وحيث انه بموجب المادة 24 من قانون انشاء المجلس الدستوري رقم 250/99 والمادة 46 من قانون نظامه الداخلي رقم 243/2000 يقدّم المرشح الخاسر الطعن، في مهلة ثلاثين يوماً تلي تاريخ اعلان نتائج الانتخاب في دائرته تحت طائلة رد الطعن شكلاً،
    وحيث ان المادة 25 من القانون 250 التي عطفت عليها أيضاً المادة 46 من القانون 243 نصت على ان يذكر في الاستدعاء الأسباب التي يستند اليها الطعن وعلى أن يرفق به الوثائق والمستندات التي تؤيده،
    وحيث إنه، استناداً الى ما تقدّم، لا يكون للطاعن الحق بتقديم أي مذكرة ومستند بعد انقضاء مهلة الثلاثين يوماً على صدور النتيجة وقد انتهت المهلة في 23/6/2022، ولا مجال للتوسع بالتفسير وإفساح المجال لتقديم المذكرات، علما أنه يظل بإمكان المقرر أو المجلس عندما يرى ضرورة تكليف الفرقاء او أحدهم بتقديم الإيضاحات أو المستندات اللازمة،
    وحيث تبعاً لما تقدم يقتضي عدم ضم المذكرات للملف واخراجها منه لهذا السبب.
ثانياً-في الأساس:
    حيث أن المستدعي يدلي بوجود عدة مخالفات شابت العملية الانتخابية وإعلان النتائج وان كلا منها تشكل سبباً للطعن:
1-     السبب الأول: الخطأ في احتساب الحاصل الفعلي:
    ينسب المستدعي الى وزارة الداخلية والبلديات ارتكاب الخطأ في احتسابها الحاصل الفعلي بـ13095 صوتاً، لأنه باحتساب نسبة المقترعين بشكل صحيح وواقعي يكون الحاصل بحده الأقصى 12200، صوتاً، مردفاً ان الحاصل الواقعي والفعلي ابتدأ ب 10200 وارتفع الى 11200، ومع وصول أصوات المغتربين البالغة 5500 صوتاً تقريباً أصبح الحاصل القانوني 12000 صوتاً،
    وحيث من الثابت بمحضر اعلان النتائج الرسمية الذي أودعته الوزارة قلم المجلس الدستوري، بناء للطلب، ان الحاصل هو 13241.571، وذلك بقسمة عدد المقترعين المعول عليه، البالغ مع الأوراق البيضاء 92691 على عدد المقاعد في الدائرة البالغ سبعة مقاعد وليس 13095 كما يدعي المستدعي في عرض الوقائع وفي بحثه في الأساس في الصفحة 6 ولا هو 13200، كما ورد في الصفحة 5 من المراجعة، علما ان أقواله وتبريراته لهذه الناحية جاءت خالية تماما من الدقة والواقعية إذ أنه بعد ان ذكر ان الحاصل في حده الأقصى يصل الى 12200 صوتاً، أردف أنه (أي الحاصل) ابتدأ بـ10200 صوتاً ثم ارتفع الى 11200، ثم بوصول أصوات المغتربين البالغة 5500 صوتاً تقريباً وصل الى 12000، دون أن يبين لا كيف ابتدأ ولا سبب ارتفاعه الى 11200، ولا كيف وصل الى رقم 12000 صوتاً،
    وحيث إن الجدية توجب عند الاستناد الى الأرقام تحديدها بشكل دقيق، وليس كما ذهب اليه المستدعي باستعمال عبارات "تقريباً" و"كحد أقصى"، علماً أنه لم يبين أيضاً مصدر أرقامه المتناقضة،
    وحيث تبعاً لما تقدّم يقتضي رد هذا السبب لعدم الصحة والجدية.
2-    السبب الثاني: خطأ اللجان في احتساب مجموع الحاصل الانتخابي:
    حيث إن المستدعي ينسب الى اللجان والى وزارة الداخلية، الخطأ في قيد حاصل اللائحة التي ينتمي اليها على انه 12064 في حين انه في الواقع 12640 مستنداً في ذلك على وجود اختلاف بين قيود الوزارة وقيود المندوبين أولاً، ومستنداً ثانيا على عدم وجود تطابق بين مجموع الأصوات التي نالها مرشحو لائحة "الإرادة الشعبية" ومرشحو لائحة "زحلة السيادة"، بحسب قيود الوزارة، مع مجموع أصوات كل من اللائحتين التي جاءت زائدة عن أصوات مرشحيهما،
    وحيث ان المستدعي لم يقدم أي اثبات او بدء بينة او قرينة على كون حاصل لائحته 12640 ولا يمكن للمجلس اعتماد أرقام حددها المندوبون بدون أي قرينة على صحتها، لدحض صحة الأرقام الرسمية المعلنة،
    وحيث إن التطابق بين أصوات اللائحة ومجموع الأصوات التي نالها أعضاؤها ليس ضرورياً، وهو أمر ممكن، الا انه صعب الحصول، في ظل قانون الانتخاب النسبي المعمول به، والذي نص في المادة 98 منه على احتساب الصوت لمصلحة اللائحة فقط دون المرشحين في عدة حالات مثل الاقتراع للائحة وحدها، أو الاقتراع بأكثر من صوت تفضيلي فيها، أو الاقتراع للائحة والادلاء بصوت تفضيلي ضمن لائحة أخرى، أو ضمن لائحة دائرة صغرى لا ينتمي اليها المقترع،
    وحيث أنه يقتضي رد أقوال المستدعي لهذه الجهة لعدم الصحة والقانونية.
3-    السبب الثالث: إلغاء أوراق اقتراع خلافاً للقانون:
    حيث إن المستدعى يدلي بكون لجان الفرز في الأقلام ومن بعدها لجان القيد، ألغت ثمانماية ورقة اقتراع لأن فيها صوتان تفضيليان أحدهما لرئيسة اللائحة السيدة ميريام سكاف وثانيهما له وانه لو احتسبت تلك الأصوات للائحة كما ينص القانون لكان تغير الحاصل الانتخابي،
    وحيث ان ادلاء المستدعي لهذه الناحية جاء عاماً اذ انه لم يحدد الأقلام التي تعود لها تلك الأوراق ولا اللجان التي قامت بإلغائها كما انه لم يثبت وجود أي اعتراض من قبل مندوبيه على هذا الإلغاء ليتمكن المجلس الدستوري من مباشرة الاستقصاءات والتحقيق وصولا لجلاء الوقائع وترتيب النتائج،
    وحيث إنّه، بالرغم من ذلك، وحرصاً على قيمة أصوات المقترعين وحفاظاً على حقوق فريقي المراجعة فإنه، بمعرض فرز صندوق الدلهمية رقم 97 وصناديق المغتربين العائدة لجدة وأوتاوا، وهي 49 جدة، 12، 13، 20 و33 (ثلاثة أقلام) اوتاوا، بناء لطلب الطاعن الذي ادعى حصول التزوير فيها، جرى التدقيق في الأصوات الملغاة فتبين أن عددها 12 ورقة في القلم 97، وورقة واحدة في قلم جدة وعشرة أوراق في أقلام أوتاوا وإنّ إلغاءها كان منطبقا على القانون. كما أن تلك الأوراق لم تكن عائدة للائحة واحدة إنما كانت موزعة على عدة لوائح، ما ينفي بشكل قاطع فرضية استهداف لائحة الطاعن ويوجب رد هذا السبب.
4-     السبب الرابع: وجود أسماء على لوائح الشطب كان يقتضي اسقاطها للوفاة او لأسباب أخرى:
    حيث يدلي الطاعن بكون لوائح الشطب قد احتوت على أسماء متوفين وغائبين وانه جرى الاقتراع عن البعض منهم، واحتسبت أصواتهم لصالح لوائح أخرى الأمر الذي يشكل تزويراً في نتيجة الانتخابات، وأرفق بمراجعته لائحة تتضمن أربعة أسماء من الطائفة الأرمنية مع تحديد أقلام الاقتراع المخصصة لاقتراعهم، وقد دوّن بجانب أحد الأسماء عبارة "في الخارج"، وبجانب الثلاثة الباقين عبارة "في ذمة الله" كما ورد تاريخ 1/1/2022 وفي 14/5/2022، بجانب اسمين،
    وحيث من جهة أولى إن تنقيح القوائم الانتخابية وتصحيحها واعلانها يدخل في اختصاص وزارة الداخلية والبلديات بحسب المادة 31 وما يليها من قانون الانتخاب، ولا علاقة للمستدعى ضده أو للائحة التي ينتمي اليها بعدم اسقاط تلك الأسماء من لوائح الشطب،
    وحيث إنّه، من جهة ثانية، لم يقم أي دليل على أن اقتراعاً قد حصل عن المتوفين او الغائبين وفي حال حصول ذلك فلا دليل على انه كان لغير لائحة المستدعي أو لمصلحة لائحة المستدعى ضده،
    وحيث من جهة ثالثة، وفي حال ثبوت كل أقوال المستدعي لهذه الناحية فإنه ليس لاقتراع أربعة أصوات أي تأثير على نتيجة الإنتخاب، علماً أن ادلاء المستدعي اقتصر على كون البعض منهم قد اقترع،
    وحيث إنه يقتضي رد هذا السبب أيضاً لعدم الثبوت.
5-     السبب الخامس: تكسير صندوق الاقتراع في الدلهمية والعبث بأوراقه وتغيير النتيجة:
    حيث إنّ المستدعي يدلي تحت هذا السبب بأن كسر الصندوق والتدافع في القلم وتوقف العملية الانتخابية لحوالي الساعة، أدت جميعها الى العبث بالأوراق والتلاعب بالنتائج ما حال دون تأمين لائحته للحاصل الانتخابي، وانه يقتضي إعادة الفرز وإعلان فوزه بعد ابطال نيابة المستدعى ضده،
    وحيث إنه ورد في صورة محضر القلم رقم 97- الدلهمية المرفقة بالمراجعة أنه "بسبب ازدحام الناخبين وتدافعهم على باب قلم الاقتراع ودفعهم الباب ورئيس القلم مرات عديدة، ضرب رئيس القلم بيده على مغلق صندوق الاقتراع فكسرت وذلك في الساعة الرابعة والسادسة والأربعين دقيقة، فتوقفت عملية الاقتراع حتى الساعة الخامسة والدقيقة السادسة والثلاثين حيث أحضر المغلق وعادت العملية الى طبيعتها"،
    وحيث إنّه يتبين من المحضر أن كسر الصندوق تسبب به رئيس القلم لخروجه عن طوره، بعد التدافع المتكرر داخل القلم، وان التوقف لخمسين دقيقة يكون نتيجة حتمية لما حصل، كما تبين أن العملية عادت الى طبيعتها بعد ذلك ولم يتبين وجود أي بعثرة او تلاعب في أوراق الاقتراع، علما ان البعثرة او التلاعب يطال جميع اللوائح ولا يمكن تحميل النتائج للمستدعى ضده او للائحته طالما أنه لا يد لأي منهما في ذلك (قرار المجلس الدستوري رقم 19/2016)،
    وحيث إنه، إضافة الى ما تقدّم، فقد أعيد فرز الصندوق رقم 97- الدلهمية فتبين أن عدد المقترعين ثلاثماية مقترعاً وهو مطابق لعدد المظاريف الموجودة في الصندوق، والتي يوجد فيها ست أوراق بيضاء واثنتا عشرة ورقة أبطلت وفقاً للقانون، وظرف واحد فارغ، كما ثبت ان حصة لائحة "الكتلة الشعبية" 110 أصوات وحصة لائحة "سياديون" 103 أصوات في حين ان حصة لائحة المستدعى بوجهه "زحلة السيادة" 16 صوتاً، وان الأصوات الباقية توزعت على باقي اللوائح،
    وحيث إن الإدلاء بوجود عبث في أوراق القلم 97- الدلهمية وتلاعب في نتائجه يكون مردوداً لعدم الصحة.
6-     السبب السادس: فرز أصوات المغتربين في المحافظة دون حضور لجان الفرز والمندوبين والعبث بمحتويات صندوقي جدة وأوتاوا:
    حيث يدلي المستدعي تحت هذا السبب بأن الفرز حصل بدون حضور لجنة الفرز وأن بعض الصناديق كانت مكسرة وأوراقها مبعثرة لاسيما صندوقي جدة واوتاوا وان لهذه الصناديق التأثير الحاسم في نتيجة الانتخابات ما يوجب إعادة فرزها،
    وحيث إنه تقتضي الإشارة الى أن المستدعي ذكر في العنوان ان الفرز حصل بغياب المندوبين وفي المتن أنه حصل بدون حضور لجان الفرز ولم يبين السبب الذي منع المندوبين من الحضور وما اذا كان للمستدعى ضده او للائحة التي ينتمي اليها أو للقيمين على العملية الانتخابية يد في عدم الحضور المنوه عنه، فلا يقتضي بالتالي التوقف عند هذه الأقوال إنما فقط التطرق الى الادلاء بأن الفرز حصل بدون حضور لجنة الفرز وان بعض الصناديق كانت مكسرة وأوراقها مبعثرة لاسيما صندوقي جدة واوتاوا وان لهذه الصناديق التأثير الحاسم في نتيجة الانتخابات ما يوجب إعادة فرزها،
    وحيث إنه، بالنسبة لإجراء الفرز في المحافظة تقتضي الإشارة الى أن نص الفقرة الأخيرة من المادة 120 من قانون الانتخاب، تنص على ما يلي:
    "في نهاية عملية الاقتراع يوم الأحد المحدد لإجراء الانتخابات النيابية في لبنان ترسل المغلفات المذكورة مع باقي المستندات الانتخابية الى لجنة القيد العليا في بيروت لفرزها من قبلها وتوثيق نتائجها، وتراعى في هذه العملية القواعد المنصوص عليها في هذا القانون بخصوص سلامة النقل ومراقبة الفرز."

 

 

انضم إلى قناتنا على يوتيوب مجاناً اضغط هنا


المصدر : ايكو وطن-eccowatan