تعميم جديد لمصرف لبنان عن السحوبات النقدية...ماذا جاء فيه؟
الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan
الكاتب : المحرر الاقتصادي
Nov 29 22|13:14PM :نشر بتاريخ
أصدر مصرف لبنان تعميما وسيطا للمصارف رقمه 652 عن الاجراءات الاستثنائية للسحوبات النقدية. وجاء في نص التعميم:
"نودعكم ربطا نسخة عن القرار الوسيط رقم ١٣٥.٥ تاريخ ۲۰۲۲/۱۱/۲۸ المتعلق بتعديل القرار الأساسي رقم ١٣٣٨٤ تاریخ ۲۰۱/۱۲/۱۹ (إجراءات استثنائية للسحوبات النقدية ) المرفق بالتعميم الأساسي رقم 161
وجاء في نص القرار:
"ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادتين ٧٠ و ١٧٤ منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم ١٣٣٨٤ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٦ وتعديلاته المتعلق بإجراءات استثنائية للسحوبات النقدية
وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ۲۰۲۲/۱۱/۲۳،
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم ١٣٣٨٤ تاريخ ٢٠٢١/١٢/١٦ ويستبدل بالنص التالي:
" يُعمل بهذا القرار فور صدوره وتطبق شروطه لمدة تنتهي بتاريخ ۲۰۲۲/۱۲/۳۱، قابلة للتجديد.»
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
انضم إلى قناتنا على يوتيوب مجاناً اضغط هنا