تعميم جديد لمصرف لبنان عن السحوبات النقدية...ماذا جاء فيه؟

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي
Nov 29 22|13:14PM :نشر بتاريخ

أصدر مصرف لبنان تعميما وسيطا للمصارف رقمه 652 عن الاجراءات الاستثنائية للسحوبات النقدية.  وجاء في نص التعميم:

"نودعكم ربطا نسخة عن القرار الوسيط رقم ١٣٥.٥ تاريخ ۲۰۲۲/۱۱/۲۸ المتعلق بتعديل القرار الأساسي رقم ١٣٣٨٤ تاریخ ۲۰۱/۱۲/۱۹ (إجراءات استثنائية للسحوبات النقدية ) المرفق بالتعميم الأساسي رقم 161

وجاء في نص القرار: 

"ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادتين ٧٠ و ١٧٤ منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم ١٣٣٨٤ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٦ وتعديلاته المتعلق بإجراءات استثنائية للسحوبات  النقدية

وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ۲۰۲۲/۱۱/۲۳،

يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم ١٣٣٨٤ تاريخ ٢٠٢١/١٢/١٦ ويستبدل  بالنص التالي:

" يُعمل بهذا القرار فور صدوره وتطبق شروطه لمدة تنتهي بتاريخ ۲۰۲۲/۱۲/۳۱، قابلة للتجديد.»

المادة الثانية:  يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

 

 

 

 

انضم إلى قناتنا على يوتيوب مجاناً اضغط هنا


المصدر : ايكو وطن-eccowatan