وزير المال يحدد دقائق ثلاثة أحكام لضريبة الدخل

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي
Mar 13 25|12:15PM :نشر بتاريخ

 أصدر وزير المال ياسين جابر ثلاثة قرارات تتعلق بتحديد دقائق أحكام تنص عليها المادة الثانية من القانون الرقم 330 تاريخ  الرابع من شباط 2024 (تعديل المادة 45 من المرسوم الاشتراعي الرقم 144 تاريخ الثاني عشر من حزيران 1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) والإجازة للمكلفين بضريبة الدخل إعادة تقييم استثنائية لمخزونهم و لأصولهم الثابتة وإلى اعتماد معالجة استثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية الناتجة عن الذمم المالية والدائنة بالعملة الأجنبية وعن الحسابات المالية بالعملة الأجنبية)، شملت  القرارات تحديد دقائق الأحكام التالية:
في القرار الأول :
الأحكام المتعلقة بإعادة تقييم الأصول الثابتة.
 
في القرار الثاني :
الاحكام المتعلقة بإجراء معالجة استثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية.
 
في القرار الثالث :
الأحكام المتعلقة بإعادة تقييم المخزون.

 

انضم إلى قناتنا على يوتيوب مجاناً اضغط هنا


المصدر : ايكو وطن-eccowatan