زخور: لإعطاء المستأجرين تعويضاتهم وحقوقهم وتعديل القانون قبل إنهائه
الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan
الكاتب : المحرر الاقتصادي
May 09 25|11:51AM :نشر بتاريخ
ثمّن رئيس "تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات" المحامي أديب زخور، في بيان، طلب رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة العمل على ان يكون قانون الايجارات السكني عادلاَ للمستأجرين والمالكين، حيث لا بد من تنفيذ مضمونه على الاقل مع خطة اسكانية على الشكل الاتي:
- نص القانون بوضوح على انشاء صندوق لدفع التعويضات في المادة 3 منه، في بدء القانون كونه الاساس الذي يرتكز عليه، ونصّ على انشاء لجان في المادة 7 لتلقي الطلبات وتعطي امرا بالدفع للصندوق والتي لم تبدأ عملها ولا يمكن مباشرته دون الصندوق وتمويله، وبدونه لا حماية لحقوق المستأجرين القدامى في قانون الإيجارات الاستثنائي ولا للمالكين ولا امكانية لانشاء اللجان وعملها دون الصندوق وتمويله الذي يتوجب ان يدفع للمالكين وللمستأجرين، مما يضعف من فعالية الحماية المقررة للمستأجرين قانوناً ويؤدي الى خطر إخراج عشرات الالآف من العائلات خارج مسكنهم دون اي بديل او حماية بعكس مضمون القانون ذاته ويؤدي الى كارثة انسانية. وأهمها غياب آلية تنفيذية فعالة للتعويضات ودفعها للمستأجر القديم في حال الإخلاء، والاهم يتوجب تمويل الحساب او الصندوق فعلياً ليسدد قيمة حوالى أربعين بالمئة من قيمة المأجور استناداً الى المادتين 16و27 من قانون الايجارات 2/2017
- يتوجب انشاء آلية رقابية واضحة لضمان صرف هذا التعويض، ما يؤدي في أغلب الحالات إلى حرمان المستأجر من حقه، وتحميله أعباء مالية لا قدرة له على تحملها واخلائه دون دفع تعويضاته المستحقة وصدور قرارات إخلاء دون أي ضمان بديل أو شبكة حماية اجتماعية.
- التمييز الاجتماعي غير المعالج، حيث لا يأخذ القانون دائماً بالحسبان الفئة العمرية، أو الوضع الصحي، أو الدخل المحدود للمستأجر. المستأجرون من كبار السن، أو المرضى، يواجهون خطر الإخلاء دون حماية إنسانية كافية.
- على الرغم من صدور اغلبية القرارات بداية واستئنافاً في بيروت وجبل لبنان من التمديد اثنتي عشرة سنة من العام 2017، مع تشديد محكمة استئناف جبل لبنان على عدم قابلية تعداد السنوات دون اللجان والصندوق وسائر مواد القانون والحقوق كون القانون وحدة لا تتجزأ، الا ان هناك عدة قرارات في المتن بداية واستئنافاً تقرر التمديد من 2014 مع تعليق القرارات في الاستئناف لحين انشاء اللجان والصندوق، ويتوجب توحيد الاجتهادات القضائية في تفسير القانون والاهم العمل على تطبيق مواد القانون السبعة والثلاثون واعطاء التعويضات والقروض والحقوق للمستأجرين وضمان حق سكنهم كما ينص القانون قبل الحكم بإنهاء مدة التمديد، ولعدم فتح الباب لتأويلات مجحفة بحق المستأجري، والضغط عليهم لاخلائهم، او الزامهم بدفع بدلات ايجار مرتفعة بالرغم من استفادتهم من الصندوق حيث يتوجب ابطال هكذا زيادات غير قانونية في جميع الاحوال والتي تبقى على عاتق الصندوق سواء توفرت او لم تتوفر الاموال كما ينص القانون بوضوح. من جهة اخرى، يتوجب توحيد الاجتهاد القضائي عبر إصدار تعاميم أو توجيهات من محكمة التمييز أو وزارة العدل لتنظيم تطبيق القانون لناحية سنوات التمديد، ومنع هذه المخالفات واعادة الامور الى وضعها القانوني.
- الإسراع بتفعيل صندوق دعم المستأجرين القدامى وفقاً لما ورد في نص القانون، وربطه بآليات شفافة لمساعدة المستحقين فعلياً.مع فرض رقابة قضائية على صرف التعويضات ومنع الإخلاء إلا بعد تنفيذها بشكل فعلي
- وضع خطة اسكانية واضحة من الحكومة لاعتمادها بوضوح والتشديد على اعطاء المستأجرين تعويضاتهم كاملة كما اقرها المجلس الدستوري ووافق على القانون مع اعطاء القروض بالافضلية ودون شروط الا الموجودة في قانون الايجارات التي تتناسب مع الواقع المعاش ولا تكون افلاطونية، وعدم اخراج اي مستأجر وعائلته من منزلهم قبل اعطائهم التعويضات كاملة والقروض وتأمين البديل، واعتماد معايير اجتماعية وصحّية تمنح القاضي صلاحية التمديد للمستأجرين الضعفاء أو من هم دون دخل ثابت .
- تعديل اغلبية مواد القانون كونها اصبحت غير قابلة للتطبيق لارتباطها بمهل يتوجب القيام بها الزاميا كل عام من 2017 تحت طائلة سقوط المهل والحقوق، بالتزامن مع الزامية انشاء الصندوق واللجان من صدور القانون في 28/2/2017 وبعض الاحكام تفترض من 2014 لحساب بدء التمديد، مما يجعل هذه الموادالمتواجدة في اغلبية قانون الايجارات السكني السبعة والثلاثين غير قابلة للتطبيق، والتي تفترض نظرياً ان تستقبل الطلبات من 2017 بعد ان يكون تم تحديد بدل المثل وبعد كشف الخبراء الواجب ان يحصل في اول ثلاثة اشهر من صدور القانون، اصبحت غير قابلة للتطبيق، ولعدم امكانية تطبيقها او الاخذ حتى باجراءات التخمين لمرور الزمن عليها، ولعدم القيام باجراءات التخمين في اغلبية الابنية، والاهمال يطال اغلبية الاقلام التي لا تستقبل الطلبات الا مرة واحدة ودون الرجوع الى القانون، ومن المستغرب ان تعمد بعض الاحكام القفز فوق جميع مواد القانون وعدم تطبيقها للوصول الى اعلان نهاية القانون الذي لم يطبق أصلاً.
- نصّ القانون الايجارات 2/2017 في المادة 37 منه الى اعطاء القروض من المؤسسة العامة للاسكان ومصرف الاسكان للمستأجرين القدامى بالافضلية وربطت بالزامية اعطائها قبل انهاء التمديد اثنتي عشرة سنة بحيث تكون الدولة امنت البديل السكني، ويتوجب تفعيل هذه المواد والالتزام بها وعدم وضع شروط تعجيزية بل اخضاعها لشروط قانون الايجارات ولمن هم في امس الحاجة لها وهم من فئة العاطلين عن العمل ومحدودي الدخل الذي لا يتجاوز مدخولهم الحد الادنى للاجور الى خمس مرات الحد الادنى كما نصّ القانون 2/2017، لئلا يصار الى تهجيرهم من منازلهم دون اية خطة وطنية للاسكان".
انضم إلى قناتنا على يوتيوب مجاناً اضغط هنا