تعميم جديد من مصرف لبنان لتنظيم الصرافة
الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan
الكاتب : المحرر الاقتصادي
Aug 28 26|11:43AM :نشر بتاريخ
أصدر مصرف لبنان التعميم الأساسي رقم 6 الخاص بمؤسسات الصرافة، واضعاً إطاراً تنظيميّاً شاملاً لشروط الترخيص وممارسة النشاط، وهيكلية المؤسسات ومتطلبات الامتثال ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ويُحدّد التعميم فئات مؤسسات الصرافة والخدمات المسموح بها، كما يفرض حدّاً أدنى لرأس المال يتراوح بين خمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية للفئة A وعشرة مليارات ليرة للفئة B، مع رسوم سنوية متفاوتة بحسب الفئة.
كما يُشدّد التعميم على قواعد معرفة العميل (KYC)، والتدقيق والرقابة الداخلية، والإفصاح عن أسعار الصرف، وحفظ السجلات، ويضع قيوداً صارمة على التحويلات غير الرسمية للأموال، والتعامل مع الأصول الافتراضية، والعمليات التي قد ترتبط بتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب.
ويمنح التعميم مصرف لبنان صلاحيات رقابية وعقابية واسعة، تصل إلى فرض غرامات مالية وشطب مؤسسة الصرافة من اللائحة في حالات محددة، فيما يصبح التعميم نافذاً فور نشره في الجريدة الرسمية.
انضم إلى قناتنا على يوتيوب مجاناً اضغط هنا